الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
يريد أن كان حل منها أشهر الحج فليس بمتمتع وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامهوقال الثوري إذا قدم الرجل معتمرا في شهر رمضان وقد بقي عليه منه يوم أو يومان فلم يطف لعمرته حتى رأى هلال شوال فكان إبراهيم يقول هو متمتع وأحب إلى أن يهريق دماوقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال كان متمتعا وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعاوقال الشافعي إذا طاف بالبيت في أشهر الحج للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه ذلك وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى إكمالهاوقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في أشهر الحج فسواء طاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعاواختلفوا في وقت وجوب الهدي على المتمتع فذكر ابن وهب عن مالك أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه هديا قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي قيل له فالهدي من رأس المال أو من الثلث قال بل من رأس المال.وقال الشافعي إذا أحرم بالحج فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 348 - مجلد رقم: 8
|